الشيخ الجواهري
489
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فلو كان في يد العبد المسلم عبد مسلم ومولاه كافر ف [ - قيل ] [ 1 ] بيع على جميع الأقوال . ولو انعكس بأن كان المولى مسلماً والعبد كافراً وكان في يده عبد [ مسلم ] بيع على القول بملكيّة العبد أو تملكه المولى ، بناءً على أنّ له الانتزاع الشامل للملك دون القول بعدم ملكيّته . ولو وطأ العبد جاريته من دون إذنه حدّ على القول بعدم ملكه حدّ الزاني ، وعزّر على القول بالملك . ولا يجوز للمولى وطء من تحت يد مملوكه من دون إذنه على القول بملكه إلّاأن يقصد الملك . و [ قد قيل ] [ 2 ] [ التصرّف مملك ] ، وفيه بحث . ولا يصحّ له نكاحها إلّاعلى القول بملكيّة العبد ولو وهب كلّ من السيّدين عبده لعبده الآخر دفعة بطل على القول بالملك ؛ إذ لا يكون السيّد ملكاً لعبده . وكذا مع جهل التاريخ ، ومع العلم به يملك السابق اللاحق دون العكس . ولو علم تاريخ أحدهما ففي الحكم بتأخير المجهول عنه إشكال ذكرناه غير مرّة [ 3 ] . 24 / 186 [ ما بيد العبد لا ينتقل إلى المشتري بالتبعية ] : المسألة ( الثانية ) : التي هي ( من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه ، إلّاأن يشترطه المشتري ) أو تكون قرينة على التبعيّة لثبوت الحكم المزبور [ 4 ] .
--> ( 1 و 2 و 3 ) شرح القواعد : 137 ( مخطوط ) . ( 4 ) الوسائل 18 : 252 ، ب 7 من بيع الحيوان ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 5 ) المصدر السابق : 253 ، ح 4 ، وفيه : « عن يحيى بن أبي العلاء » ، وليس فيه : « أنّ عليّاً عليه السلام » .